العيني
408
البناية شرح الهداية
وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك لعدم الأهلية وقت المباشرة . وكذا إذا قال : إذا أدركت فثلث مالي لفلان ، وصية لقصور أهليته ، فلا يملكه تنجيزا وتعليقا كما في الطلاق والعتاق . بخلاف العبد والمكاتب ؛ لأن أهليتهما مستتمة ، والمانع حق المولى فتصح إضافته إلى حال سقوطه . قال : ولا تصح وصية الكاتب وإن ترك وفاء ؛ لأن ماله لا يقبل التبرع . وقيل : على قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تصح ، وعندهما : تصح ردا لها إلى مكاتب يقول : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ثم عتق فملك ، والخلاف فيها معروف عرف في موضعه .